(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258781 مشاهدة print word pdf
line-top
الخارج من السبيلين


قوله: [باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا] لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ولقولة -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد، والنسائي والترمذي وصححه وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما وقوله للمستحاضة: توضئي لكل صلاة رواه أبو داود .


الشرح: قد علمنا فيما مضى أن الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا، أو غير معتاد.
فالمعتاد كالبول، أو الغائط، أو المني، أو المذي، ويزاد عليها في النساء: الحيض، والاستحاضة، فهذه كلها تعتبر مما يخرج عادة من السبيلين أو أحدهما، وهي كلها ناقضة للوضوء، والأدلة على هذا واضحة مشهورة، وقد ذكر الشارح شيئا منها.
أما الخارج غير المعتاد فهو كالدود، والحجر، ونحو ذلك، وهذا قد ألحقه العلماء بالناقض، وذلك لأنه قد خرج من محل الحدث.
وبعضهم يفضل بين ما كان يابسا ناشفا فإنه لا ينقض، وبين ما إذا كان مبتلا فإنه ينقض؛ لأن ابتلاله يكون بنجاسة بول أو غائط.
ولعل خروجه يابسا مما يتعذر، ولكن: الاختيار أنه يتوضأ له أما الريح فإنها ناقضة لحديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

line-bottom